الحر العاملي

75

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 11556 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا . [ 11557 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه . [ 11558 ] 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يشترى الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) . [ 11559 ] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا

--> 2 - التهذيب 4 : 70 / 191 ، والاستبصار 2 : 9 / 26 . 3 - التهذيب 4 : 35 / 90 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة . 4 - التهذيب 4 : 69 / 188 ، والاستبصار 2 : 11 / 31 . ( 1 ) الكافي 3 : 529 / 6 . 5 - التهذيب 4 : 70 / 190 ، والاستبصار 2 : 19 / 25 .